رقم المادة | نص المادة |
المادة 1 | يسمى هذا القانون باسم قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. |
المادة 2 | يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: - المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- الوزير: الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك.
- الجهة المختصة: السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك.
- المدير العام: مدير عام الجمارك.
- المدير: مدير الدائرة الجمركية.
- الإدارة: الإدارة العامة للجمارك.
- الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
- القانون: القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له.
- النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون ويشمل:
- النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.
- النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة، وخط داخلي من جهة أخرى، يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة.
- التعرفة الجمركية: الجدول المتضمن أسماء البضائع وفئات الضريبة الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها.
- الضريبة الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا القانون.
- الضريبة: هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة.
- البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
- نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية.
- الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه: يعني إجمالي المبلغ المدفوع أو المستحق دفعه للبائع -سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر- عن البضاعة التي يستوردها المشتري أو لمصلحته.
- البضائع المستوردة قيد التثمين: تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.
- البضائع المتطابقة: تعني تلك البضائع التي تتطابق مع بعضها في كل النواحي، بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المطابقة.
- البضائع المتماثلة: تعني تلك البضائع التي تكون لها ـ وإن لم تكن متماثلة في كل النواحي ـ خصائص متماثلة ومكونات مادية متماثلة تمكنها من أداء وظائفها، وأن يحل بعضها محل بعضها الآخر تجاريا، كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما إذا كانت البضائع متماثلة.
- عمولة البيع: تعني العمولة المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع، أو يخضع له أو يعمل لمصلحته أو بالنيابة عنه.
- تكاليف التعبئة: تعني تكلفة جميع الأوعية -ما عدا الحاويات- والأغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات، سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالحة لشحنها إلى دول المجلس.
- سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية: يقصد بها سعر الوحدة الذي تباع به بضاعة معينة لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد، بحالتها عند الاستيراد، أو بعد إجراء مزيد من التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب المستورد ذلك.
- الأشخاص المرتبطون بعلاقة يقصد بهم ما يلي:
- الشركاء بصفة قانونية في العمل.
- موظفون أو مديرون أحدهم لدى الآخر.
- صاحب العمل وموظفوه.
- كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ ـ بشكل مباشر أو غير مباشر – بنسبة 5% من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما.
- إذا كان أحدهما يشرف أو يهيمن على الآخر.
- أو كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث.
- أو كانوا معا يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.
- أو كانوا من أفراد نفس الأسرة نفسها.
- اتفاقية القيمة: تعني اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م.
- منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها، سواء كانت من الثروات الطبيعية أم المحصولات الزراعية أم الحيوانية أم المنتجات الصناعية.
- البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو قانون آخر.
- البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيدا بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
- المصدر: البلد الذي استوردت منه البضاعة.
- المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
- المصدر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة.
- بيان الحمولة – المنافست: المستند الذي يتضمن وصفا شاملا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.
- المنطقة الحرة: جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعد أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية، ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة.
- السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم -الضرائب- الجمركية لغايات العرض والبيع.
- البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا القانون.
- المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتا بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء كانت الإدارة تديره مباشرة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة.
- المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضرائب -الرسوم- الجمركية وفق أحكام هذا القانون.
- الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه بموجب تفويض رسمي.
- الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار. 39 – الخزينة: الخزينة العامة.
- التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون.
- المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.
- مندوب المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي مرخص له بالقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية.
|
المادة 4 | تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا القانون. |
المادة 9 | تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة إلا ما استثني بموجب أحكام هذا القانون، أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس. |
المادة 10 | تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية -نسبة مئوية من قيمة البضاعة- أو نوعية -مبلغًا على كل وحدة من البضاعة- ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معا للنوع الواحد من البضاعة. |
المادة 11 | تفرض الضرائب الجمركية، وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة. |
المادة 12 | تحدد القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه. |
المادة 19 | يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية. |
المادة 25 | تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة. |
المادة 27 | يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي: - تقدم مع كل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ التعهد.
- يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والمستندات التي تبين قيمتها وفقا للأسس الواردة في المادة 26.
- للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها.
- يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة، بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر.
|
المادة 41 | على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتهم الدولة -سواءً كانت محملة أو فارغة- أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة -المنافست- مطابقا لأحكام الفصل الأول من هذا الباب، والحصول على ترخيص بالمغادرة، ويجوز للمدير الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات. |
المادة 47 | يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة -ولو كانت معفاة من الضرائب الجمركية- بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب الجمركية المستحقة ولأغراض إحصائية. |
المادة 52 | يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير. |
المادة 53 | - تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقًا للقواعد التي يحددها المدير العام.
- يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة؛ على نفقة مالك البضاعة، ويكون مسؤولا عنها حتى وصولها إلى مكان المعاينة.
- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.
- يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية.
- لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.
|
المادة 63 | - تكون البضائع رهن الضرائب الجمركية، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب الجمركية وأي رسم آخر عنها وفقا لأحكام هذا القانون.
- يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسميًا وفق الإجراءات التي يحددها المدير العام.
|
المادة 89 | مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة، يسمح بدخول البضائع إدخالا مؤقتا دون استيفاء الضرائب الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. |
المادة 90 | للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي: - الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع.
- البضائع الأجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع.
- ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها.
- الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها.
- الأوعية والأغلفة الواردة لملئها.
- الحيوانات الداخلة بقصد الرعي.
- العينات التجارية بقصد العرض.
- الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك.
ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية. |
المادة 99 | يعفى من الضرائب الجمركية بشرط المعاملة بالمثل ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة. |
المادة 101 | يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة 99 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبلاد. |
المادة 108 | يعد مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير. |
المادة 116 | - يعد موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي، وذلك في حدود اختصاصاتهم.
- يعطى موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم، وعليهم أن يبرزوها عند الطلب.
- على موظفي الإدارة ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك.
|
المادة 138 | يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات.ويلغى قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها، أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها. |
المادة 144 | يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، ويعتبر مسؤولًا جزائيًا بصورة خاصة: - الفاعلون الأصليون.
- الشركاء في الجرم.
- المتدخلون والمحرضون.
- حائزو المواد المهربة.
- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات.
- أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت علمهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم.
|
المادة 161 | يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر الجمركية وفقًا للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة. |
المادة 173 | تتمتع الإدارة من أجل تحصيل الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية. |
المادة 174 | لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب الجمركية التي مضى على تأديتها أكثر من 3 سنوات. |