ما هي مواد الاقامة في الكويت

ما هي مواد الاقامة في الكويت
مواد الاقامة في الكويت

عادة ما تتم الإشارة إلى الإقامات في الكويت بالمادة التي وضحت تفاصيلها من قرار وزير الداخلية رقم 957 الصادر عام 2019م بلائحة قانون الإقامة الجديد في الكويت، وهو قرار لا يزال ساريًا حتى الوقت الراهن، ونص على عدة من أنواع الإقامة بداية من المادة 14 وحتى المادة 24، بينما نص على تفاصيل سمات الدخول قبلها.

مواد الاقامة في الكويت

يبين الجدول التالي جميع مواد الإقامة في الكويت: [1]

رقم المادة اسم الإقامة البيان
إقامة مادة 14 الإقامة المؤقتة يجوز منح إقامة مؤقتة للأجنبي لمدة لا تزيد على 3 أشهر ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة بما لا يجاوز سنة واحدة في الحالات التالية:

  • من دخل البلاد بموجب إحدى سمات الدخول التالية:
    • سمة دخول للعلاج.
    • سمة دخول للعمل بالحكومة.
    • سمة دخول للعمل في القطاع الأهلي.
    • سمة دخول للالتحاق بعائل.
    • سمة دخول للدراسة.
    • سمة دخول للمرور.
    • سمة دخول لسائقي مركبات النقل سواءً الشاحنات بأنواعها أو الباصات.
    • سمة دخول للعمالة المنزلية ومن في حكمهم.
    • سمة دخول لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي.
    • سمة دخول للزيارة الحكومية أو التجارية العائلية الخاصة.
    • سمة دخول للسياحة.
    • سمة دخول طارئة.
    • سمة دخول لعدة سفرات.
    • سمة دخول عمل لعقد حكومي مؤقت.
  • من انتهت إقامتهم العادية في البلاد.
  • الحالات الضرورية والملحة التي تقدرها الإدارة العامة لشئون الإقامة.

وإذا رغب الأجنبي في تجديد الإقامة المؤقتة، فعليه أن يقدم طلبًا بذلك قبل نهايتها بمدة لا تقل عن أسبوع.

يستوفى عن هذه الإقامة 1 دينار عن كل شهر على أن لا يتجاوز مجموع الرسوم 10 دينار في السنة.

إقامة مادة 17 إقامة العمل في القطاع الحكومي يجوز منح الإقامة العادية للعمل بالحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة، وذلك بناء على كتاب صادر من الجهة التي عينت طالب الإقامة للعمل بها، وعليها إخطار الإدارة العامة لشئون الإقامة فور انتهاء خدمة الموظف العامل لديها.

يستوفى عن هذه الإقامة 10 دينار عن كل سنة للإصدار أو التجديد.

إقامة مادة 18 إقامة العمل في القطاع الأهلي يجوز منح الإقامة العادية للعمل في القطاع الأهلي بموجب إذن العمل الصادر له من الجهة الحكومية المختصة، ولا يجوز تحويل إقامة العامل في هذا القطاع إلا بتصريح من الجهة الحكومية المختصة وعلى صاحب العمل أن يقوم بإخطار الجهات المختصة عند انقطاع العامل عن العمل أو عند انتهاء عقد العمل أو فسخه وأن يعيده إلى بلده على نفقته عند انتهاء عمله لديه.

يستوفى عن هذه الإقامة 10 دينار عن كل سنة للإصدار أو التجديد.

إقامة مادة 19 الإقامة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة أو حرفة معينة يجوز منح الإقامة العادية للمستثمر أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن مرفقًا به ترخيص بمباشرة النشاط الصادر من الجهة الحكومية المختصة ويجب تقديم الترخيص المشار إليه عند طلب تجديد الإقامة.

يستوفى عن هذه الإقامة 10 دينار عن كل سنة للإصدار أو التجديد.

إقامة مادة 20 إقامة العمالة المنزلية ومن في حكمهم يجوز منح الإقامة العادية للعامل المنزلي ومن في حكمه بناء على طلب من صاحب العمل على النموذج المعد لذلك يتعهد فيه بأن العامل المنزلي يعمل لديه وأن يعيده على نفقته إلى بلده عند انتهاء عمله.

ولا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي ومن في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل الذي صدرت الإقامة بكفالته، وموافقة العامل المنزلي على التحويل إلى صاحب العمل الجديد بموجب عقد ثنائي موقع من الطرفين وفق الإجراءات التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

ويجب على صاحب العمل أن يخطر وزارة الداخلية بترك العامل المنزلي العمل لديه خلال أسبوع من وقوعه، ويحظر استخدام هذا العامل المنزلي أو إيوائه من قبل الغير، ويجوز لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة منحه إقامة جديدة شريطة الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل السابق، أو السماح له بمغادرة البلاد، وفي هذه الحالة لا يسمح له بالعودة إليها إلا بعد مرور عامان، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

يستوفى عن هذه الإقامة 10 دينار عن كل سنة للإصدار أو التجديد.

إقامة مادة 22 إقامة الالتحاق بعائل يجوز منح الإقامة العادية للالتحاق بعائل بناء على طلب من العائل على النموذج المعد لذلك يتعهد فيه بأن ينفق عليه طوال مدة إقامته وأن يعيده على نفقته إلى بلده عند انتهاء الإقامة، ويجوز تحويلها دون موافقة العائل في الحالات التي يقدرها مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

تستوفى الرسوم التالية عن هذه الإقامة:

  • 10 دينار عن كل واحدة من الزوجات للسنة الأولى وما بعدها إذا كان المعيل عاملًا في القطاع الحكومي.
  • 100 دينار عن كل واحدة من الزوجات للسنة الأولى إذا كان المعيل عاملًا في القطاع الأهلي.
  • 10 دينار عن كل واحدة من الزوجات بعد السنة الأولى إذا كان المعيل عاملًا في القطاع الأهلي.
  • 10 دينار عن كل واحد من الأبناء والبنات للسنة الأولى وما بعدها إذا كان المعيل عاملًا في القطاع الحكومي.
  • 100 دينار عن كل واحدة من الأبناء والبنات للسنة الأولى إذا كان المعيل عاملًا في القطاع الأهلي.
  • 10 دينار عن كل واحدة من الأبناء والبنات بعد السنة الأولى إذا كان المعيل عاملًا في القطاع الأهلي.
  • 200 دينار سنويًا عن كل واحد من المعالين غير الزوجات والأبناء والبنات للسنة الأولى وما بعدها سواءً كان المعيل عاملًا في القطاع الأهلي أو الحكومي.
إقامة مادة 23 الإقامة للدراسة يجوز منح الإقامة العادية للدراسة بناء على طلب يقدم من الجهات التعليمية الحكومية أو الجامعات الخاصة مرفقًا به شهادة منها تثبت قبوله للدراسة بها مصدقة من الجهات المختصة، وعلى الجهة التعليمية عند طلب تجديد الإقامة أن ترفق شهادة تفيد أن دراسة الطالب لا زالت مستمرة، ويختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الضوابط المطلوبة لتحويل هذه الإقامة إلى غرض آخر.

يستوفى عن هذه الإقامة 10 دينار عن كل سنة للإصدار أو التجديد.

إقامة مادة 24 الإقامة عمل لمن يقدم الدليل على وجود مصدر إنفاق يجوز منح الإقامة العادية بغير عمل لمن يقدم الدليل على مصادر إنفاقه طوال مدة إقامته، ويختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة.

ويجوز لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة أن يأذن له بالعمل في البلاد بناء على طلب يقدم من الجهات الحكومية.

يستوفى عن هذه الإقامة 10 دينار عن كل سنة للإصدار أو التجديد.

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *